هل تبدأ المرأة بقضاء رمضان أو بست شوال ؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
عما إذا كان على المرأة دين من رمضان
فهل يجوز أن تقدم الست على الدين أم الدين على الست ؟
أجاب بقوله : إذا كان على المرأة قضاء من رمضان
فإنها لا تصوم الستة أيام من شوال إلا
بعد القضاء ،ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول :
[ منْ صامَ رمضانَ . ثُمَّ أَتْبَعَهُ ستًّا مِنْ شوَّالٍ ]
الراوي: أبو أيوب الأنصاري المحدث:مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1164
خلاصة حكم المحدث: صحيح
ومن عليها قضاء من رمضان لم تكن صامت رمضان فلا
يحصل لها ثواب الأيام الست إلا بعد أن تنتهي من القضاء
فلو فرض أن القضاء استوعب جميع شوال ، مثل أن تكون
امرأة نفساء ولم تصم يوما من رمضان
ثم شرعت في قضاء الصوم في شوال ولم تنته إلا بعد دخول
شهر ذي القعدة فإنها تصوم الأيام الستة ، ويكون لها أجر من
صامها في شوال ، لأن تأخيرها هنا للضرورة وهو
( أي صيامها للست في شوال) متعذر ، فصار لها الأجر
. انتهى مجموع الفتاوى