من محظورات الإحرام تقليم الأظافر أو قصها من يدٍ أو رجلٍ بلا عذر ..
فإن انكسر ظفره فأزالها أو أزال مع جلدٍ ؛ فلا فدية عليه ؛ لأنه أزال بالتبعية لغيره و التابع لا يفرد بحكمٍ بخلاف ما إذا حلق شعره لقملٍ أو صداعٍ ؛ لقوله تعالى : {(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)}
و لحديث كعب بن عجرة ، قال : كان بي أذىً من رأسي ، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و القمل يتناثر على وجهي ، فقال : ( ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى ، أتجد شاة ؟ )
قلت : لا ، فنزلت : {(فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)} ، قال : ( هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة ) متفق عليه .
و ذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر و هو القمل .
فإن انكسر ظفره فأزالها أو أزال مع جلدٍ ؛ فلا فدية عليه ؛ لأنه أزال بالتبعية لغيره و التابع لا يفرد بحكمٍ بخلاف ما إذا حلق شعره لقملٍ أو صداعٍ ؛ لقوله تعالى : {(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)}
و لحديث كعب بن عجرة ، قال : كان بي أذىً من رأسي ، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و القمل يتناثر على وجهي ، فقال : ( ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى ، أتجد شاة ؟ )
قلت : لا ، فنزلت : {(فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)} ، قال : ( هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة ) متفق عليه .
و ذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر و هو القمل .