السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً
عن الطعام ؟
الإجابة: الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً.
ذلك في عدة أحاديث
عن ابن عمر رضي الله عنه قال :
[ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ذكر وأنثى ، من المسلمين ]
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو
الرقم: 1504خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :
كنا نخرج زكاة الفطر ، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم : صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو
الرقم: 673خلاصة حكم المحدث: صحيح
لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً
على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا
مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة .
القول الثاني : أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في
مذهب أحمد.
القول الثالث : أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.
وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ.
وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة".
ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب
على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة.
وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب لما فيه من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة، والله أعلم .
عن الطعام ؟
الإجابة: الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً.
ذلك في عدة أحاديث
عن ابن عمر رضي الله عنه قال :
[ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ذكر وأنثى ، من المسلمين ]
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو
الرقم: 1504خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :
كنا نخرج زكاة الفطر ، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم : صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو
الرقم: 673خلاصة حكم المحدث: صحيح
لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً
على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا
مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة .
القول الثاني : أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في
مذهب أحمد.
القول الثالث : أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.
وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ.
وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة".
ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب
على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة.
وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب لما فيه من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة، والله أعلم .