رقـم الفتوى : 111177
عنوان الفتوى : حكم كشف المرأة يديها وقدميها المخضوبين بالحناءأمام الرجال
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1429 / 09-08-2008
السؤال
لو سمحتم لي مشكلة مع زوجتي فيما يخص ستر اليدين والقدمين بعد نقشهما بالحناء في منزل إخواني الذكور . لا تريد ارتداء الجوارب والقفازات في المنزل، وخارج البيت ترتدي الجوارب دون القفازات. حاولت مرارا إقناعها ولمدة طويلة مند 3 سنوات لكن دون جدوى, ودائما يكون الرفض بشدة والآن نحن في سفر وتعلمون أن الاختلاط لا مفر منه ولا بد أن يرى الرجال يديها، حاولت أن أجبرها على ذلك فظهر لي أن الأمر سيؤدي إلى خلاف كبير وضرر. فماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما القدمان فلا خلاف في وجوب سترهما، وأما اليدان وإن كان فيهما خلاف بين أهل العلم فإن القائل بعدم وجوب تغطيتهما يقول بوجوبه عند خشية الفتنة، وعليه فيجب على زوجتك سترهما سيما إن كان فيهما نقش وزينة لأن ذلك مما يدعو إلى الفتنة، مع غلبة فساد أهل هذا الزمان.
قال النفراوي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه الفواكه الدواني: اعلم أن المرأة إذا كان يخشى من رؤيتها الفتنة وجب عليها ستر جميع جسدها حتى وجهها وكفيها.
وأما إن لم يخش من رؤيتها ذلك فإنما يجب عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها. ثم قال: الذي يقتضيه الشرع وجوب سترها وجهها في هذا الزمان، لا لأنه عورة وإنما ذلك لما تعورف عند أهل هذا الزمان الفاسد أن كشف المرأة وجهها يؤدي إلى تطرق الألسنة إلى قذفها، وحفظ الأعراض واجب كحفظ الأديان والأنساب. انتهى.
وبنا ء عليه فإن كشف زوجتك ليديها أو قدميها في حضرة الأجانب لا يجوز لها، وهو من المنكر الذي يلزمك تغييره بما استطعت كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلمعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وما تخشاه من خلاف بينكما بسبب إنكارك لذلك المنكر لا يبيح لك ترك أمرها بذلك أو رضاك عن فعلها وإقرارها عليه فأنت الراعي عليها ومسؤول عن رعيتك فاستمر بالإنكار عليها، وحاول تغيير حالها بالرفق واللين فذلك أدعى للقبول، فإن لم يجد ذلك فلك منعها من الخروج من بيتك حتى تلتزم بالضوابط الشرعية في لباسها وحديثها وجميع أمرها. فإن خشيت حصول ضرر عليك محقق فلك ترك الإنكار إذ المنكر لا يزال بضرر أكثر منه كما هو مقرر في الشريعة.
كما ينبغي تنبيهها إلى أن إخوان الزوج أجانب عن المرأة فلا يحل لها كشف ما لا يجوز لها كشفه في حضرتهم.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 648، 97879، 5399،50794 .
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
عنوان الفتوى : حكم كشف المرأة يديها وقدميها المخضوبين بالحناءأمام الرجال
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1429 / 09-08-2008
السؤال
لو سمحتم لي مشكلة مع زوجتي فيما يخص ستر اليدين والقدمين بعد نقشهما بالحناء في منزل إخواني الذكور . لا تريد ارتداء الجوارب والقفازات في المنزل، وخارج البيت ترتدي الجوارب دون القفازات. حاولت مرارا إقناعها ولمدة طويلة مند 3 سنوات لكن دون جدوى, ودائما يكون الرفض بشدة والآن نحن في سفر وتعلمون أن الاختلاط لا مفر منه ولا بد أن يرى الرجال يديها، حاولت أن أجبرها على ذلك فظهر لي أن الأمر سيؤدي إلى خلاف كبير وضرر. فماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما القدمان فلا خلاف في وجوب سترهما، وأما اليدان وإن كان فيهما خلاف بين أهل العلم فإن القائل بعدم وجوب تغطيتهما يقول بوجوبه عند خشية الفتنة، وعليه فيجب على زوجتك سترهما سيما إن كان فيهما نقش وزينة لأن ذلك مما يدعو إلى الفتنة، مع غلبة فساد أهل هذا الزمان.
قال النفراوي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه الفواكه الدواني: اعلم أن المرأة إذا كان يخشى من رؤيتها الفتنة وجب عليها ستر جميع جسدها حتى وجهها وكفيها.
وأما إن لم يخش من رؤيتها ذلك فإنما يجب عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها. ثم قال: الذي يقتضيه الشرع وجوب سترها وجهها في هذا الزمان، لا لأنه عورة وإنما ذلك لما تعورف عند أهل هذا الزمان الفاسد أن كشف المرأة وجهها يؤدي إلى تطرق الألسنة إلى قذفها، وحفظ الأعراض واجب كحفظ الأديان والأنساب. انتهى.
وبنا ء عليه فإن كشف زوجتك ليديها أو قدميها في حضرة الأجانب لا يجوز لها، وهو من المنكر الذي يلزمك تغييره بما استطعت كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلمعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وما تخشاه من خلاف بينكما بسبب إنكارك لذلك المنكر لا يبيح لك ترك أمرها بذلك أو رضاك عن فعلها وإقرارها عليه فأنت الراعي عليها ومسؤول عن رعيتك فاستمر بالإنكار عليها، وحاول تغيير حالها بالرفق واللين فذلك أدعى للقبول، فإن لم يجد ذلك فلك منعها من الخروج من بيتك حتى تلتزم بالضوابط الشرعية في لباسها وحديثها وجميع أمرها. فإن خشيت حصول ضرر عليك محقق فلك ترك الإنكار إذ المنكر لا يزال بضرر أكثر منه كما هو مقرر في الشريعة.
كما ينبغي تنبيهها إلى أن إخوان الزوج أجانب عن المرأة فلا يحل لها كشف ما لا يجوز لها كشفه في حضرتهم.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 648، 97879، 5399،50794 .
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى