الهدنة
هي مصالحة أهل الحرب علي ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره ، سواء أكان فيهم من يقر علي دينه ومن لم يقر ، دون أن يكونوا تحت حكم الإسلام ، و الذي يعقد الهدنة هو الإمام أو نائبه ، فإذا عقدها أحد الأفراد، عد ذلك خروجا علي الإمام أو نائبه ، و لم يصح العقد عند الجمهور .
و تجب الهدنة في ( حالتين ):
الحالة الأولي : إذا طلبها العدو ، فإنه يجاب إلي طلبه ، و لو كان العدو يريد الخديعة ، مع وجوب الحذر و الاستعداد ، قال تعالي : { و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل علي الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين} [الأنفال: 61- 62].
ولقد هادن رسول الله ( مشركي مكة علي أن يدخلها فيقيم بها ثلاثًا، ولا يدخلها إلا بجُلُبَّان السلاح: السيف وجرابه، ولا يخرج بأحد من أهلها، ولا يمنع أحدًا يمكث بها ممن كان معه .
الحالة الثانية: الأشهر الحرم، فإنه لا يجوز فيها أن يبدأ المسلمون القتال، إلا إذا بدأ العدو، فإنه يجب عندئذ القتال، حتى ولو كان ذلك في المسجد الحرام مع ما له من حرمة، لأن حرمة المسلم أشد حرمة عند الله من حرمة المسجد الحرام، والأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب. قد أذن الله للمسلمين بالقتال فيها إذا بدأ الأعداء القتال، قال تعالي: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله} [البقرة: 217] .
وقال تعالي: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم} [البقرة: 191].
ركن الهدنة :ركن الهدنة الإيجاب و القبول بين الإمام أو نائبه والأعداء.
حكم الهدنة:
يترتب علي الهدنة إنهاء الحرب بين المتحاربين، ويأمن الأعداء علي أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم، لأن الهدنة عقد أمان أيضا .
هي مصالحة أهل الحرب علي ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره ، سواء أكان فيهم من يقر علي دينه ومن لم يقر ، دون أن يكونوا تحت حكم الإسلام ، و الذي يعقد الهدنة هو الإمام أو نائبه ، فإذا عقدها أحد الأفراد، عد ذلك خروجا علي الإمام أو نائبه ، و لم يصح العقد عند الجمهور .
و تجب الهدنة في ( حالتين ):
الحالة الأولي : إذا طلبها العدو ، فإنه يجاب إلي طلبه ، و لو كان العدو يريد الخديعة ، مع وجوب الحذر و الاستعداد ، قال تعالي : { و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل علي الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين} [الأنفال: 61- 62].
ولقد هادن رسول الله ( مشركي مكة علي أن يدخلها فيقيم بها ثلاثًا، ولا يدخلها إلا بجُلُبَّان السلاح: السيف وجرابه، ولا يخرج بأحد من أهلها، ولا يمنع أحدًا يمكث بها ممن كان معه .
الحالة الثانية: الأشهر الحرم، فإنه لا يجوز فيها أن يبدأ المسلمون القتال، إلا إذا بدأ العدو، فإنه يجب عندئذ القتال، حتى ولو كان ذلك في المسجد الحرام مع ما له من حرمة، لأن حرمة المسلم أشد حرمة عند الله من حرمة المسجد الحرام، والأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب. قد أذن الله للمسلمين بالقتال فيها إذا بدأ الأعداء القتال، قال تعالي: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله} [البقرة: 217] .
وقال تعالي: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم} [البقرة: 191].
ركن الهدنة :ركن الهدنة الإيجاب و القبول بين الإمام أو نائبه والأعداء.
حكم الهدنة:
يترتب علي الهدنة إنهاء الحرب بين المتحاربين، ويأمن الأعداء علي أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم، لأن الهدنة عقد أمان أيضا .