منتديات مفاتيح الجنة

زائرنا الحبيب أهلاً بك ومرحباً يمكنك الإطلاع أو نسخ الموضوعات دون التسجيل أو إضافة ردود ويسعدنا إنضمامك الينا بتسجيلك بالمنتدي والله المستعان

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات مفاتيح الجنة

زائرنا الحبيب أهلاً بك ومرحباً يمكنك الإطلاع أو نسخ الموضوعات دون التسجيل أو إضافة ردود ويسعدنا إنضمامك الينا بتسجيلك بالمنتدي والله المستعان

منتديات مفاتيح الجنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات مفاتيح الجنة

* إسلامي قائم علي الكتاب والسنة * { مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }


    أركان الحج وواجباته وسننه

    زين
    زين



    الساعة الآن :
    ذكر
    العمر : 64
    الهوايات : الاطلاع علي كل مايختص بالاسلام ، والكمبيوتر
    رقم العضوية : 1
    تاريخ التسجيل : 31/08/2007
    عدد الرسائل : 6082
    البلد : المدينة : مصر : القاهرة
    علم بلدك : أركان الحج وواجباته وسننه Egyptc10
    الاوسمة : أركان الحج وواجباته وسننه Wms59811
      دعاء : الا بذكر الله تطمئن القلوب

    أركان الحج وواجباته وسننه Empty أركان الحج وواجباته وسننه

    مُساهمة من طرف زين الجمعة أكتوبر 26, 2007 2:10 pm

    أحكام الحج


    المناسك حسب الترتيب الفقهي : أركان الحج وواجباته وسننه

    سنقتصر في هذا الفصل على دراسة أركان الحج وواجباته، والسنن الخاصة بكل منها، أما محرمات الحج فهي محظورات الإِحرام التي مرت معنا.

    والركن والواجب كلاهما مطلوب على سبيل الإلزام، والفرق بينهما أن ترك الركن يؤدي إلى فوات الحج، أما ترك الواجب فيمكن أن يُجبر بفدية. وقد جمعنا أركان الحج مع واجباته في فصل واحد نَظرًا لتداخل آراء المذاهب واختلافها فيهما.

    أولاً: الإِحرام:

    هو ركن عند الجمهور، وخالفهم الأحناف فقالوا: إنه شرط لصحة الحج. وقد مر الحديث عنه مفصلاً في بحث مستقل.

    ثانيًا: الوقوف بعرفة:

    وهو ركن الحج الأعظم بالإجماع، لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "الحج عرَفة" رواه أحمد وأصحاب السنن. وعرفةُ كلها مَوقف إلّا بطن وادي عرفة. والوقوف هو الحضور ولو لَحظات، ويبدأ وقته من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة، أي الظهر، حتى فجر اليوم العاشر.

    ويجب أن يكون بعض الوقوف بعد الغروب بحيث يجمع بين الليل والنهار في الوقوف.

    ومن سننه الاغتسال، واستحباب الوقوف عند الصَّخرات، حيث وقف رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

    ومن آدابه المحافظة على الطهارة واستقبال القبلة والإِكثار من الدعاء والاستغفار والذكر، والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، وترك اللغو والشحناء، والانصراف عن هموم الدنيا. وقد نهى الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن الصيام بعرفة؛ لأنه يوم عيد، وليتقوى الحجاج على الذِّكر والدعاء.

    ومن السنّة أن يجمع الحاج بين صلاتي الظهر والعصر تقديمًا في عرفة بأذان واحد وإقامتين مع الإمام، وهو الأفضل وإلّا منفردًا.

    ثالثًا: طواف الإِفاضة:

    وهو ركن الحج الثاني الذي لا خلاف عليه، ويسمى (طواف الركن) وطواف الزيارة. وهو من أعمال يوم النحر -العاشر من ذي الحجة- الأربعة (الرمي ثم الذبح ثم الحَلق أو التقصير ثم الطواف) وبه يتم التحلل الأخير، ويباح للحاج كل محظورات الإِحرام حتى النساء.

    وطواف الإِفاضة -كأي طواف آخر- له شروط وواجبات وسنن، هي:

    شروط الطواف:

    1 - الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة، وذلك لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) لعائشة عندما حاضت: "... فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي" رواه مسلم.

    2 - ستر العورة، لحديث أبي هريرة أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمَّرَه عليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، قبل حجة الوداع مع رهط يؤذّنون في الناس يوم النحر: "لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان" رواه الشيخان.

    واجبات الطواف:

    1 - وقوعه في المكان المشروع خارج البيت، فلو طاف في حِجر إسماعيل لم يصح؛ لأنه من البيت، وحجر إسماعيل هو الجزء المحاط بحاجز نصف دائري شمال الكعبة.

    2 - وقوعه في الزمن المشروع، ويبدأ في طواف الإِفاضة من طلوع فجر يوم النحر، ولا حد لآخره، والأفضل فعله يوم النحر لأنها السنَّة، ثم أيام التشريق، وإذا أخره عن ذلك وجب عليه دم عند الأحناف.

    3 - أن يكون سبعة أشواط كاملةً تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي عنده.

    4 - أن يجعل البيت على يساره.

    5 - الطواف ماشيًا إلّا لعذر، فيجوز الطواف راكبًا أو محمولاً.

    6 - ركعتا الطواف، وهي واجبة عند الأحناف والمالكية، ويسن قراءة سورة (الكافرون) في الأولى، وسورة (الإِخلاص) في الثانية.

    سنن الطواف:

    1 - الاضطباع للرجال: وهو أن يكشف الكَتف اليمنى، ويجعل وسط الرداء تحت إبطه اليمنى، ويلف طرفيه على كتفيه اليسرى.

    2 - الرَّمَل للرجال: وهو إسراع المشي مع تقارب الخُطى في الأشواط الثلاثة الأولى، ثم يمشي في الأشواط الأربعة الأخرى.

    3 - استلام الحجر الأسود وتقبيله إن استطاع في ابتداء الطواف وفي كل شوط، وإلّا اكتفى بالإِشارة إليه قائلاً: "بسم الله والله أكبر ولله الحمد. اللهمّ إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنّة نبيك سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)".

    4 - استلام الركن اليماني: وهو الذي يقع قبل ركن الحجر الأسود. والاستلام: هو المسح باليد فقط.

    5 - الإِكثار من الدعاء والذكر والاستغفار، وليس ضروريًا أن يقيد نفسه بالأدعية المكتوبة أو بأدعية المطوفين. ومما ورد من الدعاء أثناء الطواف: "سبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إله إلّا الله واللَّهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوةَ إلّا بالله" رواه ابن ماجه.

    وعند الركن اليماني: "ربنا آتِنا في الدنيا حَسنة وفي الآخرة حَسنةً وقِنا عذاب النار" رواه أبو داود.

    6 - الموالاة بين الأشواط السبعة، ولا يقطعها إلّا لِعذر كما لو أقيمت الصلاة المكتوبة، فإنه يقطع طوافه ليدرك الجماعة ثم يتم طوافه بعد ذلك.

    رابعًا: السعي بين الصفا والمروة:

    - وهو ركن من أركان الحج عند المالكية والشافعية والحنابلة في أحد قولين لهم، فمن تركه بطل حجه ولا يجبر بدم، واستدلوا بقول عائشة (رضي الله عنها): "ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة" رواه مسلم، كما استدلوا بما روت حَبيبة بنت أبي تِجراة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال وهو يسعى: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" رواه الدارقطني.

    - وذهب أبو حنيفة إلى أن السَّعي واجب، إذا تركه وجب عليه دم ولا يبطل حجه، ورجَّح صاحب المغني -في مذهب الحنابلة- هذا الرأي؛ لأن الأدلة التي استدلوا بها على أنه ركن لا تفيد إلّا الوجوب.

    شروط السعي:

    1 - أن يكون بعد طواف، سواء كان الطواف للإِفاضة أو للقدوم -إن سعى قبل الطواف وجب عليه دم عند الأحناف-.

    2 - ولا يشترط الطهارة وإن كانت مستحبة في جميع المناسك.

    واجبات السعي:

    1 - أن يكون سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. (إن فعل العكس وجب عليه دم عند الأحناف).

    2 - أن يتم في المسعى المعروف -طول 420م تقريبًا- وذلك لفعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقوله: "خُذوا عني مناسِكَكم".

    سنن السعي:

    1 - أن يرقى على الصَّفا ثم يقف مستقبلاً القبلة ويقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو وعلى كلِّ شيء قدير، لا إله إلا الله وَحْده أنجز وَعده ونصر عَبده وهزم الأحزاب وحده" رواه مسلم.

    2 - المشي أول السعي حتى إذا وصل إلى الميل الأخضر هَرول إلى الميل الأخضر الثاني، ثم تابع المشي حتى يصل إلى المروة (فَيرقى عليها ويَفعل كما فعل على الصفا) رواه مسلم. ويجوز السَّعي راكبًا للمعذور.

    3 - الموالاة بين مرات السعي، وبينه وبين الطواف، فإن قَطعه لصلاة أو وضوء أو عمل آخر، يعود فيكمل.

    4 - الإِكثار من الدعاء، وذكر الله وقراءة القرآن، ومن أقوال الرسول (صلى الله عليه وسلم) في سعيه: "رب اغفر وارحم، واهدني السبيل الأقوم"، و"رب اغفر وارحم إنك أنت الأعزُّ الأكرم".

    خامسًا: الحلق أو التقصير:

    وهو ركن الحج الخامس عند الشافعية فقط، أما عند الجمهور فهو من واجبات الحج.

    والحلق هو استئصال الشعر بالموسى. أما التقصير فهو قطع الشعر من غير استئصال. قال تعالى: {لتدخلُنَّ المسجدَ الحرام إن شاءَ الله آمنين مُحلِّقين رؤوسَكم ومُقصِّرين...} [الفتح: 27]. والحلق أفضل من التقصير للرجال، وذلك لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "اللهمَّ ارحم المحلقين"، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: "اللهمّ ارحم المحلقين"، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: "والمقصرين" متفق عليه.

    أما النساء فيُشرع لهن التقصير فقط؛ لأن الحلق في حقهنَّ مُثْلة، وفي حديث ابن عباس عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "ليس على النِّساء حلق، إنما على النِّساء التقصير" أخرجه أبو داود بسندٍ حسن.

    وأقلُّ الحلق والتقصير إزالة ثلاث شعرات أو بعضها بأية طريقة كانت. ووقته بعد رمي جمرة العقبة وفي أيام النحر، ويجوز التأخير بعد أيام النحر عند الشافعية، ويستحب للأصلع أن يمر الموسى على رأسه.

    كما يستحب لمن حلق أو قصَّر أن يقلم أظافره ويأخذَ من شاربه.

    سادسًا: الوقوف بمزدلفة:

    وهو من واجبات الحج باتفاق الجميع.

    والمطلوب عند الإِمام أحمد المبيت في مزدلفة، وعند سائر الأئمة يكفي الوقوف أو الحضور أو النزول أو المرور حَسب تعبيراتهم.

    ووقت الوقوف بعد عرفة وقبل فجر يوم النحر.

    ويسن له أن يصلي الفجر في أول الوقت، ثم يقف عند المشعر الحرام إلى أن يسفر جدًا، ويكثر من الذكر والدعاء، فإذا طلعت الشمس أفاض إلى منى.

    والمزدلفة كلها موقف إلّا وادي مُحَسِّر (وهو بين المزدلفة ومنى).

    ومن فاته الوقوف بمزدلفة لغير عذر فعليه دم، ويجب عليه أن يبقى إلى جزء من نصف الليل الثاني عند الشافعية.

    سابعًا: الرمي:

    اتفق العلماء أن رمي الجمار واجب من واجبات الحج، فمن تركه عليه دم؛ وذلك لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) فعل ذلك وقال: "لتأخذوا عني مناسِكَكُم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه"، رواه مسلم والنسائي وأحمد.

    والجِمار: جَمع جَمرة وهي الحصاة، وسُمِّي موضع الرمي جمرة لاجتماع الحصى فيه.

    والجمرات التي تُرمى ثلاث:

    جمرة العقبة: وهي الجمرة الكُبرى تقع في آخر منى تجاه مكة.

    الجمرة الوسطى: تقع قبلها تجاه منى.

    الجمرة الصغرى: وهي أول الجمرات على طريق الذَّاهب من منى إلى مكة.

    أ - شروط صحة الرمي وواجباته:

    1 - أن يكون هناك قَذف ولو خفيف، وأن يكون الرمي باليد.

    2 - أن يكون المرمي به حجرًا (وعندَ أبي حنيفة يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرضِ كالتراب والخَزَف والطين والآجر...).

    3 - أن يرمي كلَّ جمرة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، فلو رمى حصاتين معًا تحسبان رمية واحدة.

    4 - أن يقصد المرمى ويصيبه.

    5 - ترتيب رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق: الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وذلك عند الجمهور (عند الأحناف الترتيب سنة).

    ب - سنن الرمي:

    1 - الدُّنُّو من المرمى إلى مسافة خمسة أذرع.

    2 - استقبال القبلة أثناء الرمي إلّا في جمرة العقبة يوم النحر.

    3 - الموالاة بين الرميات السبع.

    4 - أن يكون الحجر المرمي به قدر البندقة، ويكره الرمي بالحصى الكبيرة.

    5 - أن يتوقف إثر رمي كل حصاة ويقول: "بسم الله والله أكبر، صدق الله وعده ونصر عبده وأعزَّ جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلَّا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون".

    6 - وأن يتوقف بعد رمي كل جمرة إذا كان يعقبها رمْي جمرة أخرى، ويدعو بما شاء. أما بعد رمي جمرة العقبة فلا يتوقف.

    جـ - أيام الرمي ووقته وعدده:

    أيام الرمي أربعة، وهي:

    1 - يوم النحر -العاشر من ذي الحجة- ويجب فيه رمي جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، ووقته المستحب من طلوع الشمس إلى زوالها، وقد رمى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جمرة العقبة ضحى يوم النحر. ويجوز رميها بين الزوال والغروب، وإن لم يكن مستحبًا فقد قال رجل لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم النحر: رميت بعدما أمسيت. فقال: "لا حرج" (رواه البخاري).

    أما إذا أخره بعد الغروب، فيرمي في الليل عند الجمهور، ويرمي في الغد بعد زوال الشمس عند الحنابلة، ولا دم عليه.

    ويجوز عند الشافعية رمي جمرة العقبة ابتداءً من منتصف ليلة النحر، ويجوز ذلك عند المذاهب الأخرى لأصحاب الأعذار فقط، وقد رخص رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لرعاة الإِبل بذلك. كما رخص لأم سلمة فرمت قبل الفجر (رواه أبو داود والبيهقي).

    2 - أيام التشريق: وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، أي 11- 12- 13 من ذي الحجة، ويجوز لمن أراد أن يتعجّل أن يقتصرها على يَومين، فإذا انتهى من رمي الجمار ثاني أيام التشريق، أي 12 من ذي الحجة توجَّه إلى مكة وهذا هو النَّفر الأول. وإذا طلع عليه فجر اليوم الثالث 13 من ذي الحجة، دون أن ينفر من منى، وجب عليه رَمي هذا اليوم ثم يَنفر إلى مكة، وهذا هو النفر الثاني.

    قال تعالى: {... فمن تعجَّل في يَومين فلا إثم عليه ومن تأخَّر فلا إثم عليه لمن اتقى...} [البقرة: 203].

    والواجب في أيام التشريق الثلاثة رمي الجمار الثلاث على الترتيب الذي ذكرناه في سنن الرمي: الصغرى، ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ويرمي كل واحدة بسبع حصيات كل يوم.

    والوقت المسنون للرمي بين زوال الشمس وغروبها، فإن تأخَّر جاز له أن يرمي في الليل إلى طلوع شمس الغد مع الكراهة.

    ويجوز الرمي عند أبي حنيفة ثالث أيام التشريق قبل الزوال.

    ومن فاته شيء من الرمي حتى انتهت أيام التشريق فعليه دم.

    ويجوز لمن لا يستطيع الرمي أن ينيب من يرمي عنه.

    ثامنًا: المبيت في منى:

    المبيت في منى في الليالي الثلاث -أو ليلتين لمن أراد أن يتعجل- واجب عند الأئمة الثلاثة يجب على من تركه دم، ويسقط المبيت عن أصحاب الأعذار، فقد رخَّص رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته (رواه البخاري)، كما رخص للرعاء بذلك (رواه أصحاب السنن).

    ويكون النَّفر من منى إلى مكة ثاني أيام التشريق أو ثالثها قبل الغروب عند الأئمة الثلاثة، ويجوز مع الكراهة بعد الغروب إلى الفجر عند الأحناف.

    تاسعًا: طواف الوداع:

    سمي بذلك؛ لأنه شرع لتوديع البيت. ويسمى أيضًا طواف الصدر؛ لأنه عند صدور الناس من مكة. وهو طواف لا رَمَل فيه، وهو واجب عند الجمهور يجب بتركه دم، وذلك لقوله (صلى الله عليه وسلم): "لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه مسلم، ويرى المالكية أنه سنّة لا يجب بتركه شيء.

    وقد خفف عن المرأة الحائض (كما في البخاري).

    ووقته بعد الفراغ من كل الأعمال، ليكون آخر عهده بالبيت، فلا يجوز الاشتغال بعده بشيء إلّا حاجة يقضيها في الطريق أو شراء ما لا غنى عنه من الزاد، فإذا تأخر عن السفر وجب عليه إعادته.

    عاشرًا: الهدي:

    هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقرُّبًا إلى الله عزّ وجلّ، والنعم أو الأنعام هي: الإِبل والبقر والغنم، ويجوز إهداء الذَّكر والأنثى على السواء قال تعالى: {... والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير...} [الحج: 36] البدن: هي الإِبل جمع بدنة.

    وأقل ما يجزئ من الهدي عن الواحد شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة.

    وتجب البدنة على من طاف جُنبًا أو حائضًا أو نفساء، وعلى من جامع وهو محرم، وعلى من نذرها.

    أنواعه:

    والهدي نوعان:

    - مستحب وهو لمن حج مفردًا أو اعتمر.

    - وواجب في الحالات التالية:

    - الحاج القارن.

    - الحاج المتمتع.

    - من ترك واجبًا من واجبات الحج.

    - من ارتكب أحد محظورات الإِحرام.

    شروط الهدي:

    - أن يكونَ ثنيًا - وهو الذي يلقي ثنيته (وهي السن) - وهو من الإِبل ما كان له خمس سنين، ومن البقر ما كان له سنتان، ومن المَعز ما له سنة. أما الضأن فيجزئ منه ما له ستة أشهر على أن يكون قد أسقط مقدم أسنانه.

    - أن يكون سَليمًا من العيوب ويستحب اختيار الأفضل.

    وقت الذبح أو النحر ومكانه وكيفيته:

    ويستحب أن تنحر الإِبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، وأن تذبح البقر والغنم وهي مضطجعة. ووقت الذبح يوم النَّحر وأيام التشريق، سواء كان الهدي واجبًا أو مستحبًا. فإن فات وقته ذبح الهدي الواجب قضاء.

    ومكان الذبح: الحرم. لقوله تعالى: {... ثم مَحِلُّها إلى البيتِ العتيق...} [الحج: 33] والأفضل بالنسبة للحاج أن يذبح في منى، وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة؛ لأنها موضع تحلل كل منهما.

    أحكام أخرى حول الهدي:

    1 - يجوز الأكل من هدي التطوع باتفاق العلماء لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا...} [الحج: 28].

    2 - يجوز الأكل من الهدي الواجب بسبب التمتع أو القِران عند الأحناف والحنابلة.

    3 - يجوز الأكل من الهدي كله، إلّا فدية الأذى وجزاء الصيد والمنذور للمساكين عند مالك، فيجوز من الهدي الواجب بسبب ارتكاب أحد محظورات الإِحرام، أو بسبب فوات الحج.

    4 - وإذا جاز له الأكل، فيستحب أن يأكل ويهدي ويتصدق.

    5 - ويستحب أن يذبح بنفسه، أو أن يشهد الذبح، ولا يجوز أن يعطي الجزار أجرته من الهدي، ويجوز له أن يتصدق عليه منه.

    حادي عشر: سنن الحج الأخرى:

    وهي السنن غير المتعلقة بالأركان والواجبات.

    1 - طواف القدوم لغير المتمتع والمعتمر، فهؤلاء يبدءون بطواف العمرة، أما المفرد والقارن فيسن له طواف القدوم، ووقته حين دخول مكة وصفته كصفة طواف الإِفاضة، إلّا أنه لا اضطباع فيه ولا رمل ولا يجب السعي بعده.

    2 - الشرب من ماء زمزم بعد الطواف، والصلاة، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شَرب من ماء زمزم وقال: "إنها مباركة"، ويسن للشارب أن ينوي الشفاء ونحوه، فقد قال (صلى الله عليه وسلم): "ماء زمزم لما شُرب له"، ويستقبل القبلة ويشرب على ثلاثة أنفاس، ويتضلع منه -أي يرتوي- ويحمد الله.

    3 - خُطَب الحج: وهي أربع خطب يؤديها إمام:

    - الأولى: يوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بالمسجد الحرام.

    - الثانية: يوم عرفة بنمرة قبل صلاة الظهر.

    - الثالثة: يوم النحر بمنى بعد صلاة الظهر.

    الرابعة: يوم النَّفر الأول بمنى بعد صلاة الظهر.

    4 - المبيت بمنى ليلة عرفة. ومن السنّة أن يتوجه من مكة إلى منى يوم التروية الثامن من ذي الحجة، بعد طلوع الشمس، ويصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.

    5 - الإِكثار من الصلاة في المسجد الحرام، والطواف كلما دخله؛ لأن تحية الكعبة الطواف.

    6 - النزول بوادي المحصَّب أو البطحاء (بين جبل النور والحجون) أثناء النفر من منى إلى مكة، وهذا المكان هو الذي تعاهد فيه المشركون على بني هاشم وبني المطلب بالمقاطعة العامة، حتى يسلموهم الرسول (صلى الله عليه وسلم). وكان عليه الصلاة والسلام حريصًا على إظهار شعائر الإِسلام حيث ظهرت شعائر الكفر.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 10:05 am