منتديات مفاتيح الجنة

زائرنا الحبيب أهلاً بك ومرحباً يمكنك الإطلاع أو نسخ الموضوعات دون التسجيل أو إضافة ردود ويسعدنا إنضمامك الينا بتسجيلك بالمنتدي والله المستعان

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات مفاتيح الجنة

زائرنا الحبيب أهلاً بك ومرحباً يمكنك الإطلاع أو نسخ الموضوعات دون التسجيل أو إضافة ردود ويسعدنا إنضمامك الينا بتسجيلك بالمنتدي والله المستعان

منتديات مفاتيح الجنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات مفاتيح الجنة

* إسلامي قائم علي الكتاب والسنة * { مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }


    هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً ?

    زين
    زين



    الساعة الآن :
    ذكر
    العمر : 64
    الهوايات : الاطلاع علي كل مايختص بالاسلام ، والكمبيوتر
    رقم العضوية : 1
    تاريخ التسجيل : 31/08/2007
    عدد الرسائل : 6082
    البلد : المدينة : مصر : القاهرة
    علم بلدك : هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً ? Egyptc10
    الاوسمة : هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً ? Wms59811
      دعاء : الا بذكر الله تطمئن القلوب

    هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً ? Empty هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً ?

    مُساهمة من طرف زين الجمعة أغسطس 17, 2012 5:02 pm

    السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً
    عن الطعام ؟

    الإجابة: الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً.

    ذلك في عدة أحاديث
    عن ابن عمر رضي الله عنه قال :
    [ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد  ذكر وأنثى ، من المسلمين ]
    الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو
    الرقم: 1504خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
    من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :
    كنا نخرج زكاة الفطر ، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم : صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط
    الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو
    الرقم: 673خلاصة حكم المحدث: صحيح

    لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً
    على ثلاثة أقوال :
    القول الأول : أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا
    مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة .

    القول الثاني : أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في
    مذهب أحمد.

    القول الثالث : أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

    وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.

    وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ.

    وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة".

    ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب
    على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة.

    وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب لما فيه من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة، والله أعلم .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 5:51 pm